للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: تسمين الأضحية:]

اتفق أهل العلم على أنه يستحب أن تكون الأضحيةُ سمينةٌ.

قال الإمام البخاري: [باب أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين، ويُذْكَرُ سمينين].

وقال الحافظ ابن حجر: [قوله " ويذكر سمينين " أي في صفة الكبشين، وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة.

- وحديث أنس - رضي الله عنه - الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو: عن أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين) فهذا الحديث عند أبي عوانة فيه (بكبشين سمينين) – ثم قال الحافظ: [وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ... عن أبي هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمته من شهد له بالتوحيد والبلاغ)] (١).

وقد قال الإمام الشافعي: [استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد ... لأن المقصود هنا اللحم والسمين أكثر وأطيب] (٢).

وقد اختلف أهل العلم في حكم تسمين الأضحية كما يلي:

فذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسمين الأضحية (٣).

فقد روى البخاري في صحيحه تعليقاً: [قال يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون]

قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو نعيم في المستخرج ... الخ] (٤).

وقال الإمام الشافعي: [وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه:} ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ {، استسمان الهدي واستحسانه] (٥).


(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٥.
(٢) المجموع ٨/ ٣٩٦.
(٣) المجموع ٨/ ٣٩٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٣، شرح الخرشي ٣/ ٣٨، المغني ٩/ ٤٣٩.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٥.
(٥) الأم ٢/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>