للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:]

قال الإمام النووي: [قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلْمٍ أو كَسْرٍ أو غيره.

والمنع من إزالة الشعر، بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك.

وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه.

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر.

ودليله الرواية السابقة (فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)] (١).

وقال بعض أهل العلم إن المراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر شعر البدن فعلى هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار فلا يكره (٢).

والصواب القول الأول، لأنه ورد في إحدى الروايات عند مسلم: (فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً).

وكذلك ما ورد عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره ذلك أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك

حدثتني أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث) رواه مسلم.

والإطلاء بالنورة هو إزالة شعر العانة بالنورة وهي مادة تستعمل في إزالة الشعر (٣).

وأما الحكمة في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار في حق من أراد الأضحية فهي ما قاله الإمام النووي: [قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار] (٤).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١١٩ - ١٢٠، وانظر المحلى ٦/ ٢٨، الحاوي ١٥/ ٧٤.
(٢) عون المعبود ٧/ ٣٤٩، الحاوي ١٥/ ٧٤. (٣) المصباح المنير ص ٦٣٠.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٢٠، وانظر الذخيرة ٤/ ١٤٢.
(٤) المغني ٩/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>