للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: نقل الأضحية:]

اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر.

وذكر الإمام النووي في نقل الأضحية من بلد إلى آخر وجهان في مذهب الشافعية تخريجاً من نقل الزكاة (١).

ونص الماوردي على أن المضحي لا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي (٢).

وسئل الشيخ شمس الدين محمد الرملي: [هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا؟

فأجاب: بأنه لا يجوز نقلها، ولو أضحية تطوع، بل يتعين فقراء بلدها، لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه] (٣).

والذي أرجحه في هذه المسألة: أن الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة.

ويجوز نقلها إذا استغنى أهل بلد المضحي، بأن كثرت الأضاحي، وقلَّ عدد الفقراء فيصح نقلها إلى بلد آخر، فيه المسلمون أكثر حاجة، كما يفعل بعض أهل الخير من المسلمين في دول الخليج وغيرهم، الذين يوكلون لجان الزكاة في فلسطين بشراء وذبح أضحاياتهم، وتوزيعها على المحتاجين، وذلك نظراً لكثرة الأضاحي في بلدانهم، وقلة المحتاجين لها هناك، ولقلة الأضاحي في فلسطين وكثرة الفقراء والمحتاجين فيها.


(١) المجموع ٨/ ٤٢٥.
(٢) الحاوي ١٥/ ٧٥.
(٣) فتاوى الرملي ٤/ ٦٨ - ٦٩.

<<  <   >  >>