للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط:]

المراد بالاشتراك، هنا هو أن يشترك سبعة أشخاص في ثمن بقرة أو ناقة ثم يذبحونها أضحية عنهم لكل منهم سُبع.

وليس المراد بالاشتراك هنا أن يشتريها واحدٌ فيذبحها ويُشَرِّك غيره في الأجر، فهذا جائز بالاتفاق.

وقد اختلف الفقهاء في مسألة اشتراك سبعة أشخاص في ثمن بقرة أو ناقة كما يلي:

القول الأول: يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة للتضحية بها، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد، أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، وسواء كانت أضحية منذورة أو تطوعاً.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

وأجاز داود الظاهري الاشتراك في أضحية التطوع دون الواجبة (١).

وقال الحنفية يجوز الاشتراك بشرط أن يكون السبعة متقربين فإن كان أحدهم يريد اللحم لم تجزئ (٢).

وقالت الهادوية يجوز الاشتراك بشرط اتفاق غرض الشركاء ولا يصح مع الاختلاف (٣).

القول الثاني: لا يجوز الاشتراك في الأضحية، وهو قول المالكية، فلا يجزئ عندهم أن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة، بأن يسهم كلٌ منهم بشيء من الثمن، فإن فعلوا فلا تجزئ عن واحد منهم (٤).

ويدل لقول الجمهور بجواز الاشتراك حديث جابر السابق وفيه (نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم.

وحديث حذيفة أيضاً وقد سبق وفيه (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شَرَّكَ في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة).


(١) المجموع ٨/ ٣٩٨، المغني ٩/ ٤٣٨، ٤٥٨.
(٢) بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٨.
(٣) سبل السلام ٤/ ١٧٨.
(٤) بلغة السالك ١/ ٢٨٧، الذخيرة ٤/ ١٥٢، حاشية الدسوقي ٢/ ١١٩.

<<  <   >  >>