للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.

قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.

وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (١).

وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:

[وحديث (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه

للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).

وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،

قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (٢)

وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (٣).

ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضاً على حديث ابن عباس (٤).

ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.


(١) الفتح الرباني ١٣/ ٨٧.
(٢) الاستذكار ١٥/ ١٩٠.
(٣) معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٣.
(٤) المغني ٩/ ٤٣٨.

<<  <   >  >>