للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلاً:

اختلف الفقهاء في حكم ذبح الأضحية ليلاً، ويشمل ذلك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، عند القائلين بأن الذبح يكون يوم الأضحى ويومان بعده، ويضاف إلى ذلك ليلة الثالث عشر، عند القائلين بأن الذبح يكون يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذبح الأضحية ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أصحابه المتأخرين، وهو قول ابن حزم ورواية عن مالك وأشهب.

القول الثاني: لا يجوز الذبح ليلاً، فإن فعل فليست أضحية، وبه قال الإمام مالك في القول المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخرى عنه ونقل عن عطاء (١).


(١) المجموع ٨/ ٣٨٨، ٣٩١، المغني ٩/ ٤٥٤، المحلى ٦/ ٣٩، الذخيرة ٤/ ١٤٩ - ١٥٠، الهداية ٨/ ٤٣٢، الشرح الكبير ٢/ ١٢١، كشاف القناع ٣/ ٩ - ١٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٤، بدائع الصنائع ٤/ ٢١٣ - ٢١٤، شرح الآبي على صحيح مسلم ٥/ ٢٩١.

<<  <   >  >>