للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الفريق الأول:

قالوا إن الليل زمن يصح فيه الرمي فأشبه النهار، فيصح فيه الذبح كالنهار.

وبيَّن الإمام الشافعي لماذا كرهوا الذبح ليلاً فقال: [وإنما كرهنا أن يضحى ليلاً على نحو ما كرهنا من الجذاذ بالليل، لأن الليل سكن والنهار يُنْتَشَرُ فيه لطلب المعاش، فأحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا؛ لأن ذلك أجزل عن المتصدق وأشبه أن لا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بداً من أن يتصدق على من حضره للحياء ممن حضره من المساكين وغيرهم. مع أن الذي يلي الضحايا يليها بالنهار أخف عليه وأحرى أن لا يصيب نفسه بأذى ولا يفسد من الضحية شيئاً] (١).

أدلة الفريق الثاني:

احتجوا بقوله تعالى:} وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ {سورة الحج الآية ٢٨.

قالوا فذكر الأيام دون الليالي (٢)، فالأيام هي وقت الذبح دون الليالي.

واحتجوا أيضاً بما روي في الحديث عن ابن عباس مرفوعاً: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأضحية ليلاً). قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي متروك (٣).

واحتجوا بما ورد عن علي بن الحسين أنه قال لقيِّمٍ له جَدَّ نخله بالليل: (ألم تعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جداد الليل وصرام الليل أو قال حصاد الليل) رواه البيهقي (٤).

واحتجوا بما ورد عن الحسن البصري أنه قال: [نهي عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل] رواه البيهقي وقال النووي: وهذا مرسل أو موقوف (٥).

القول الراجح:


(١) الأم ٢/ ٢٢٢.
(٢) الذخيرة ٤/ ١٤٩، الاستذكار ١٥/ ٢٠٦، تفسير القرطبي ١٢/ ٤٤.
(٣) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣.
(٤) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٠.
(٥) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٠، المجموع ٨/ ٣٨٨.

<<  <   >  >>