للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه، إيمان بالله تعالى، وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى ... ] (١).

وقال الشافعي أيضاً: [ولسنا نعلم مسلماً ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه - صلى الله عليه وسلم - إلا الإيمان بالله ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهي عن ذكر اسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الذبيحة ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في قلوب أهل الغفلة وما يصلي عليه أحد إلا إيماناً بالله عز وجل وإعظاماً له وتقرباً إليه - صلى الله عليه وسلم - وقربنا بالصلاة عليه منه زلفى، والذكر على الذبائح كلها سواء، وما كان منها نسكاً فهو كذلك] (٢).

وقد مال إلى قول الشافعي العلامةُ ابن القيم فذكر أن من مواطن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبيحة، وذكر كلام الإمام الشافعي المذكور أولاً (٣).

وخالف الجمهورُ الإمامَ الشافعيَّ في هذه المسألة، فرأوا أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مشروعة في هذا الموطن، وعلَّل بعضهم ذلك بأن قال: لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله.

وقال آخرون إنها ليست مشروعة لعدم ورود النصوص في ذلك (٤).

وجاء في الأثر عن إبراهيم النخعي قال: [إذا جزرت فلا تذكر مع اسم الله سواه] (٥)

وهذا أرجح القولين في المسألة عندي.

[الحادي عشر: الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها:]

يجوز لمن أراد أن يذبح أضحيته أن يستعين بغيره، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي الخير: (أن رجلاً من الأنصار حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للرجل أعنِّي على أضحيتي فأعانه) رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات (٦).


(١) الأم ٢/ ٢٣٩.
(٢) الأم ٢/ ٢٤٠.
(٣) جلاء الأفهام ص٢٤٢.
(٤) شرح الآبي على صحيح مسلم ٥/ ٢٩٦، الفتح الرباني ١٣/ ٦٨، جلاء الأفهام ص٢٤٢، الأم ٢/ ٢٤٠.
(٥) الآثار ص٦٢.
(٦) الفتح الرباني ١٣/ ٦٥، مجمع الزوائد ٤/ ٢٥، فتح الباري ١٢/ ١١٥.

<<  <   >  >>