للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:]

قال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعاً (١). قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها.

وقال أيضاً: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟

وقال الحنفية: لا يحل بيع شيء منها بشيء لا يمكن الانتفاع به، إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات. وله أن يبيع منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، من متاع البيت كالجراب والمنخل (٢).

ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي في الجلد أن يبيعه، ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت.

وأجاز ابن عمر أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (٣)

ويجوز أن ينتفع بالجلد، بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك.

فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه.

وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه.

وعن الحسن البصري قال: انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (٤).

والذي يظهر لي أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، بما في ذلك جلدها وأطرافها.


(١) المغني ٩/ ٤٥٠، الذخيرة ٤/ ١٥٦، المجموع ٨/ ٤١٩ - ٤٢٠، الحاوي ١٥/ ١١٩ - ١٢٠.
(٢) بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٥.
(٣) المغني ٩/ ٤٥٠.
(٣) معجم فقه السلف ٤/ ١٤٨.
(٥) المغني ٩/ ٤٥١.

<<  <   >  >>