للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا لم يلتزم مريد الأضحية بهذا النهي فأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً قاله الشيخ ابن قدامة (١).

المبحث الثاني

وقت الأضحية

[المطلب الأول: أول وقت ذبح الأضحية:]

اختلف الفقهاء في أول وقت ذبح الأضحية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي.

وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، ويرى الحنابلة أيضاً أن يكون الذبح بعد صلاة الإمام وخطبته خروجاً من الخلاف (٢).

القول الثاني: يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع فجر يوم النحر في حق من لا تجب عليهم صلاة العيد من سكان البوادي.

وأما أهل الحاضرة فيدخل وقت الأضحية في حقهم بعد صلاة العيد، وأما إن لم يصلوا العيد لعذر فيدخل وقتها بمضي وقت الصلاة، وهذا قول الحنفية (٣).

القول الثالث: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد ذبحه لأضحيته، فإن لم يذبح، اعتبر زمن ذبحه، وهذا قول المالكية (٤).

أدلة القول الأول:


(٢) الحاوي ١٥/ ٨٥، كشاف القناع ٣/ ٩، المغني ٩/ ٤٥٢، المجموع ٨/ ٣٨٧، مغني المحتاج ٦/ ١٢٩، المحلى ٦/ ٣٥.
(٣) الهداية ٨/ ٤٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٠، الاختيار ٥/ ١٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٨٣. فتح باب العناية ٣/ ٧٤ - ٧٥.
(٤) الذخيرة ٤/ ١٤٩، الشرح الكبير ٢/ ١٢٠، القوانين الفقهية ١٢٥، شرح الخرشي ٣/ ٣٦، تفسير القرطبي ١٢/ ٤٢

<<  <   >  >>