للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين.

المبحث الخامس

الأضحية عن الميت

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث (١).

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: [والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها] (٢).

وقال صاحب الدر المختار من الحنفية: [وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل] (٣).

قال أبو داود صاحب السنن: [باب الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث تضحية علي - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي (٤).

وقال الإمام الترمذي في سننه: [باب ما جاء في الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث علي - المشار إليه - ثم قال الترمذي: [وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه] (٥).


(١) بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٦، الهداية ٨/ ٤٣٦، إعلاء السنن ١٧/ ٢٩٦، الفروع ٣/ ٥٥٤، كشاف القناع ٣/ ٢١.
(٢) الاختيارات العلمية ص٧١، وانظر مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣١٥، ٢٦/ ٣٠٦.
(٣) الدر المختار ٦/ ٣٢٦.
(٤) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٤٤.
(٥) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١.

<<  <   >  >>