للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجاز التضحية عن الميت الإمام ابن العربي المالكي (١).

وقال القرافي: [قال صاحب القبس - هو ابن العربي - يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج والصدقة. وفي الترمذي: قال علي - رضي الله عنه -: أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي عنه.

قال: وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي] (٢).

وأجاز التضحية عن الميت الإمامان البغوي والعبادي من الشافعية (٣) والمباركفوري وصاحب غنية الألمعي من الحنفية (٤) والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين (٥) وغيرهم كثير.

القول الثاني: قال المالكية تكره التضحية عن الميت، لعدم ورود دليل في ذلك، ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية، فيندب في حق الورثة التضحية عن الميت.

قال القرافي: [واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة] (٦).

وأجاز المالكية الأضحية عن الحي والميت معاً (٧).

القول الثالث: وقال الشافعية في المعتمد عندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلا أن يوصي بها (٨).

واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء هذا العصر فقال:


(١) عارضة الأحوذي ٦/ ٢٣٠.
(٢) الذخيرة ٤/ ١٤١.
(٣) شرح السنة ٤/ ٣٥٨، المجموع ٨/ ٤٠٦.
(٤) تحفة الأحوذي ٥/ ٦٦.
(٥) فتاوى إسلامية ٢/ ٦، فتاوى منار الإسلام ٢/ ٤١١ - ٤١٢.
(٦) الذخيرة ٤/ ١٥٥.
(٧) شرح الخرشي ٣/ ٤٢، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، بلغة السالك ١/ ٢٨٩.
(٨) المجموع ٨/ ٤٠٦، كفاية الأخيار ٢/ ٥٢٨، مغني المحتاج ٦/ ١٣٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>