للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

اجتماع الأضحية والعقيقة

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وهشام _ من التابعين _، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١).

وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين: [ ... وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد] (٢).

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال: [إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة] ورواه أيضاً عبد الرزاق.

وروى عن هشام وابن سيرين قالا: [يجزئ عنه الأضحية من العقيقة].

وروى عبد الرزاق أيضاً عن قتادة قال: [من لم يعق عنه أجزأته أضحيته] (٣).

وقال الخلال: [باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ثم ذكر عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله – أحمد بن حنبل –: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟

قال: لاأدري. ثم قال: غير واحد يقول به.

قلت: من التابعين. قال نعم ... ثم قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة ... ثم قال: إن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق ... ثم قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله


(١) فتح الباري ١٢/ ١٣، شرح السنة ١١/ ٢٦٧، الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٢٩، الفروع ٣/ ٥٦٤،
تحفة المودود ص٦٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٦.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٤. مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣١، ٣٣٣.

<<  <   >  >>