للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثاً، وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب الأضحية بالكل والتصدق بالبعض] (١).

[المطلب الثاني: الانتفاع بالأضحية المنذورة:]

سبق وذكرت أن الأضحية سنة مؤكدة، ولكنها تصير واجبة بالنذر، كأن يقول شخص

: [لله عليه أن يضحي بشاة]، فهذه الأضحية صارت واجبة فما حكم الانتفاع بالأضحية المنذورة (الواجبة)؟

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القول الأول: قال الحنفية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة، إنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، فإن أكل شيئاً منها غرم بدله (٢)

قال الزيلعي الفقيه: [وإن وجبت بالنذر، فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاً، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء، سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً، لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء] (٣).

القول الثاني: قال المالكية والحنابلة في القول المعتمد عندهم، يجوز الأكل من الأضحية المنذورة وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

واستدل ابن قدامة لجواز الأكل من الأضحية المنذورة: [بأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية، ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب، وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع، لا يجوز الأكل منه فالمنذور محمول عليه بخلاف الأضحية] (٥).


(١) الإقناع ٢/ ٢٨٢.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٨، الإنصاف ٤/ ١٠٤، المغني ٩/ ٤٧٥، الحاوي ١٥/ ١١٩، مغني المحتاج ٦/ ١٣٤، المجموع ٨/ ٤١٧.
(٣) تبيين الحقائق ٦/ ٨.
(٤) حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٢، المغني ٩/ ٤٥٧، الفروع ٣/ ٥٥٥ - ٥٥٦، تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٢/ ٣٩٤، الإنصاف ٤/ ١٠٤.
(٥) المغني ٩/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>