للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة

ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم (١).

وفي رواية أخرى: (من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي) رواه مسلم (٢). والذِبح بكسر الذال: الذبيحة.

وقد اختلف العلماء فيمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة فما حكم الأخذ من شعره وأظفاره على أقوال كما يلي:

القول الأول: قال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم الظاهريان وأبو الحسن العبادي من الشافعية، إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية (٣).

القول الثاني: قال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يكره له ذلك كراهة تنزيه وليس

بحرام (٤).

القول الثالث: قال أبو حنيفة وأصحابه يباح ذلك وهو رواية عن مالك (٥).

ونقل عن أبي حنيفة القول بالاستحباب وأن من يفعله يكره له ذلك كراهة تنزيه (٦).

أدلة القول الأول: احتجوا بحديث أم سلمة السابق وقد ورد بروايات عند مسلم وهي:


(١) صحيح مسلم مع شرح النووي ٤/ ١١٩.
(٢) المصدر السابق ٤/ ١٢٠.
(٣) المغني ٩/ ٤٣٦، المحلى ٦/ ٣، شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١١٩، معجم فقه السلف ٤/ ١٤٤.
(٤) الذخيرة ٤/ ١٤١، المجموع ٨/ ٣٩١، الشرح الكبير ٢/ ١٢١، الحاوي ١٥/ ٧٤، المغني ٩/ ٤٣٦، شرح الآبي على صحيح مسلم ٥/ ٣٠٧، بذل المجهود ١٣/ ١٢.
(٥) شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٢، شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١١٩.
(٦) إعلاء السنن ١٧/ ٢٩٢، بذل المجهود ١٣/ ١٢.

<<  <   >  >>