للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة الحنفية:]

وأما الحنفية فقالوا إنها لا تجب على المسافر، لأنها لا تتأدى بكل مال، ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية، فلو أوجبنا عليه، لاحتاج إلى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج إلى ترك السفر، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب (١).

واحتجوا بما جاء في الحديث: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا).

قال التهانوي: [ثم هو يدل على اشتراط الإقامة أيضاً، لأن المسافر جعله الشارع مصرفاً للصدقات، ولو كان غنياً في وطنه، فلا يكون ذا سعة في سفره فلا يجب عليه العبادة المالية التي يطالب بإقامتها في الحال كالأضحية ... ] (٢).

واحتج الحنفية بما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يضحون في السفر ولا في الحج فمن ذلك:

١. ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يحج فلا يضحي (٣).

٢. وروى أيضاً بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: [لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه وكان لا يضحي عنهم بمنى] (٤).

٣. وروى أيضاً بسنده عن إبراهيم النخعي قال: [رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي] (٥)


(١) بدائع الصنائع ٤/ ١٩٥.
(٢) إعلاء السنن ١٧/ ٢٣٥، وانظر الاختيار ٥/ ١٧.
(٣) المصنف ٤/ ٣٨٢.
(٤) المصدر السابق ٤/ ٣٨١.
(٥) المصدر السابق ٤/ ٣٨٢.

<<  <   >  >>