للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة القائلين بوجوب الأضحية:]

١. احتجوا بقوله تعالى} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {سورة الكوثر الآية ٢.

قال الكاساني: [ولنا قوله عز وجل} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {، قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها.

وقيل صل صلاة الصبح بجمعٍ – مزدلفة – وانحر بمنى ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب على الأمة لأنه قدوة الأمة] (١).

قال التهانوي: [ومما يدل على وجوبها ما رواه الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حيمد ... عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينحر قبل أن يصلي فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر - أراد قوله تعالى} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {- وسنده حسن ... . ... قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى ... عن قتادة} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قال: صلاة الأضحى، والنحر نحر البدن، وسنده صحيح.

وحدثنا ابن حميد ... عن الربيع} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {، قال: إذا صليت يوم الأضحى فانحر، وسنده حسن

ودلالتها على وجوب صلاة العيد ونحر البدن ظاهرة، ولولا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا) وفيه تقييد الوجوب بالسعة لقلنا بوجوبها على كل مسلم بالأمصار مثل الصلاة] (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها أيضاً، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، في قوله


(١) بدائع الصنائع ٤/ ١٩٣، وانظر تحفة الفقهاء ٣/ ٨١، الاختيار ٥/ ١٦ - ١٧، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٦٤١.
(٢) إعلاء السنن ١٧/ ٢٤١ - ٢٤٠.

<<  <   >  >>