للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي أميل إليه أن الأضحية المنذورة يتصدق بها كلها، ولا يأكل منها شيئاً خروجاً من الخلاف، والله أعلم.

[المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:]

ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم (١)، ومن هذه الأحاديث:

١. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة – بنت عبد الرحمن الأنصارية - فقالت: صدق سمعت عائشة تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم (٢).

٢. وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟

فقال: لا؛ إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم) رواه البخاري (٣).

٣. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً.

فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا) رواه مسلم (٤). وغير ذلك من الأحاديث.


(١) المجموع ٨/ ٤١٨، الحاوي ١٥/ ١١٦، الفتح الرباني ١٣/ ١٠٨، نيل الأوطار ٥/ ١٤٧، فتح الباري ١٢/ ١٢٥، المغني ٩/ ٤٤٩، بذل المجهود ١٣/ ٤١، طرح التثريب ٥/ ١٩٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٢ - ١١٣.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١١٥.

<<  <   >  >>