للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويرى ابن حزم الظاهري أنه يجوز شرب لبنها وبيعه ولا حرمة في ذلك (١).

ثانياً: جز صوفها:

قال ابن قدامة: [وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن، جاز جزه ويتصدق به.

وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه] (٢).

وقول الشافعية قريب من قول الحنابلة.

وأما الحنفية والمالكية فقولهم في جز الصوف كقولهم في اللبن كما سبق (٣).

ويرى ابن حزم أنه يجوز جز صوفها ولا حرج في ذلك (٤).

ثالثاً: حكم ولدها:

إذا اشترى شاة أو ناقة أو بقرة عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فماذا يصنع بولدها؟

قال الحنفية: إن ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الأم، وإن باعه يتصدق بثمنه؛ لأن الولد يتبع أمه في الصفات الشرعية.

وقال القدوري من الحنفية: [يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز، لأن الحق لم يَسْرِ إليه ولكنه متعلق به كجلالها وخطامها، فإن ذبحه تصدق بقيمته، وإن باعه تصدق بثمنه].

وقال بعض الحنفية: إن صاحبه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر وأكل منه كالأم، وإن شاء تصدق به، فإن أمسك الولد حتى مضت أيام النحر تصدق به، لأنه فات ذبحه (٥).

وقال المالكية: إذا ولدت الأضحية فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب (٦)،

سواء كانت الأضحية منذورة أو غير منذورة، على الصحيح عند المالكية (٧).


(١) المحلى ٦/ ٣٨.
(٢) المغني ٩/ ٤٤٦.
(٣) الحاوي ١٥/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٤/ ٢٢١، الشرح الكبير ٢/ ١٢٢، الذخيرة ٤/ ١٥٤.
(٤) المحلى ٦/ ٣٨.
(٥) بدائع الصنائع ٤/ ٢٢٠.
(٦) الذخيرة ٤/ ١٥٤.
(٧) شرح الخرشي ٣/ ٤٠، القوانين الفقهية ص١٢٧.

<<  <   >  >>