للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأول: النقود الخَلْقِيَة: وهي المتخذة من الذهب والفضة ولا يضرّ اختلاطها بقليل من النحاس لأنه ضروري من أجل تماسكها فكان في حكم العدم. (١)

فهذه النقود استمدت قيمتها بحكم الخلقة، لأنها مصنوعة من أنفس المعادن الذهب والفضة، قال الكاساني: [الذهب والفضة لا يحتاج فيهما إلى نية التجارة لأنها معدة للتجارة بأصل الخلقة]. (٢)

وقال جعفر بن علي الدمشقي: [ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة، لسرعة المواتاة في السبك والطرق، والجمع والتفرقة، والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الرونق وعدم الرائحة والطعوم الرديئة، وبقاءهما على الدفن وقبولهما العلامات التي تصونهما، وثبات السمات التي تحفظهما من الغش والتدليس، فطبعوهما وثمنوا بهما الأشياء كلها، ورأوا أن الذهب أجل قدراً في حسن الرونق، وتلزز الأجزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك في النار فجعلوا كل جزء منه بعدة أجزاء من الفضة، وجعلوهما ثمناً لسائر الأشياء.

ويقول الدهلوي: واندفعوا إلى الاصطلاح على جواهر معدنية، تبقى زمناً طويلاً أن تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم، وكان الأليق من بينها الذهب والفضة، لصغر حجمهما، وتماثل أفرادهما، وعظم نفعهما


(١) الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي ص ٣٤٠.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٩٢ بتصرف.

<<  <   >  >>