للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في بدن الإنسان، ولتأتي التجمل بهما فكانا نقدين بالطبع، وكان غيرهما نقداً بالاصطلاح]. (١)

القسم الثاني: النقود الاصطلاحية: وهي المتخذة من المعادن الخسيسة كالنحاس وغيره، وهذه أصبحت نقوداً باصطلاح الناس عليها لتكون أثماناً، ويدخل في ذلك الدراهم الفضية الغالبة الغش والفلوس.

قال الإمام السرخسي: [إن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطلاح الناس، فأما الذهب والفضة فثمن بأصل الخلقة ألا ترى أن الفلوس تروج تارة وتكسد أخرى، وتروج في ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس بخلاف النقود]. (٢)

وقد بحث المصنف التمرتاشي في رسالته " بذل المجهود " الأحكام المتعلقة بالقسم الثاني من النقود فذكر في أول رسالته: [إنه لمّا كثر الاستفتاء عن مسألة كثيرة الوقوع في زماننا، وهي أن التجار بالديار الشامية وقع منهم معاملات شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهي والشرفيات، حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها، وتغير سعر بعضها بالنقص، بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم].

والشواهي والشرفيات هي أنواع من الفلوس، ثم ذكر الأحكام المتعلقة بذلك واختلاف فقهاء المذهب الحنفي فيها.


(١) الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي ص ١٠٩ - ١١٠، وانظر حجة الله البالغة ١/ ٨٤.
(٢) المبسوط ١٢/ ١٣٧.

<<  <   >  >>