للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى.

وفي التتارخانية أيضاً: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر بن هذيل، والحسن ابن زياد (١).

وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار (٢).

والأول أصح، إذا لم يكن المفتي مجتهداً، لأنه كان أعلم العلماء في زمانه، حتى قال الشافعي (٣) رضي الله عنه: الناس كلهم عيال أبي


(١) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان يقظاً فطناً فقيهاً نبيهاً، له كتاب المجرد والأمالي وأدب القاضي والفرائض والنفقات، توفي سنة ٢٠٤ هـ، انظر الجواهر المضية ٢/ ٥٦، الفوائد البهية ص ١٠٤، معجم المؤلفين ١/ ٥٥٢.
(٢) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٠، رسم المفتي ١/ ٢٦، الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠، المذهب عند الحنفية ص ٨٧.
(٣) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة، الأصولي الفقيه المجتهد المحدّث الأديب الشاعر، فضائله أكثر من أن تحصى، له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وأحكام القرآن واختلاف الحديث وغيرها، توفي سنة ٢٠٤ هـ، انظر تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٤٤، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥، طبقات الشافعية الكبرى ج١، الشافعي لأبي زهرة.

<<  <   >  >>