للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ-أحكام الورثة.

ب-أحكام الأولياء في النكاح، فيقدم بعضهم على بعض.

ج-أحكام الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض.

د-أحكام العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض.

هـ-اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح عند الشافعي.

و-مراعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة،

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تنكح المرأة لأربع؟: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها» (١)، والحسب هو شرف الآباء.

ومعرفة الأنساب في تدوين كتب رجال الحديث الشريف.

ومعرفة أسماء أمهات المؤمنين المفروض حقهن على جميع المسلمين، ونكاحهن حرام على جميع المؤمنين.

ومعرفة أسماء أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار.

ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى.

ومعرفة من تحرم عليه الصدقة من آل محمد صلّى الله عليه وسلّم (٢).

ولما أنشأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان الجند رتبه على القبائل، وراعى فيه رضي الله عنه القرابة من النبي صلّى الله عليه وسلّم في تسلسل القبائل التي سجلها، فقدم


(١) صحيح البخاري، ك/النكاح، ب/الأكفاء في الدين، (ر/٤٨٠٢)، وصحيح مسلم، ك/الرضاع، ب/استحباب نكاح ذات الدين، (ر/١٤٦٦).
(٢) انظر: جمهرة ابن حزم (ص ٢ - ٣)، وطرفة الأصحاب (ص ١٤ - ١٥)، ونهاية الأرب للقلقشندي (ص ١٣ - ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>