للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- إن خافتا على أنفسهما أو على ولديهما مرضاً أو زيادة مرض (بغلبة ظنٍّ بتجربة سابقة، أو بقول طبيب مسلم عدل بارع في مهنته) أو شق ذلك عليهما مشقة شديدة، جاز لهما الإفطار.

مسألة:

ما الواجب على الحامل أو المرضع إن أفطرتا؟

- قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البَقَرَة: ١٨٤] .

- وقال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَة: ١٨٥] .

دلت هاتان الآيتان على أن المريض (ومثله الحامل والمرضع) ، ومن يطيق الصيام لكن بمشقة شديدة (والحبلى والمرضع داخلتان في عموم ذلك أيضاً) ، فيجب في حقهما القضاء والفدية، لكنْ قرر جمهور الفقهاء وجوبَ القضاء فقط عليهما إن خافتا على أنفسهما، ووجوبَ القضاء مع الفدية (إطعام مسكين

<<  <   >  >>