للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الرابع من أنواع الصيام، وهو: الصوم المُحرَّم.

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:

أ - الأيام المُحرَّم صيامُها بعينها.

وهي خمسة أيام: يوم عيد الفطر (١ شوال) ويوم عيد الأضحى: يوم النحر (١٠ ذي الحجة) ، وثلاثة أيام التشريق (٧٣) ، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

«نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر» (٧٤) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكرٍ لله» (٧٥) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدُنا أهلَ الإسلام، وهن أيامُ أَكْلٍ وشُرْب» (٧٦) .

ويلحظ هنا - ضرورةً - أن الحاجَّ إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً لهما، ثم لم يجد


(٧٣) أيام التشريق، هي الأيام المعدودات، وهي أيام منى، (١١-١٢-١٣) من ذي الحجة، وهي التالية ليوم النحر، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يعرِّضونها للشمس فتكون قديداً يُنتفع به، أو لأنهم يشرُقون (أي يحتسون) فيها مرق اللحم، والله أعلم.
(٧٤) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، برقم (١٩٩١) . ومسلم؛ كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم (٨٢٧) . واللفظ لمسلم رحمه الله.
(٧٥) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق، برقم (١١٤١) ، عن نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ رضي الله عنه.
(٧٦) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، برقم (١٧٥١٤) . ويشار هنا إلى أن صوم عرفة يكره للحاجِّ في عرفة، وهو مشروع بل مستحب لغيره.

<<  <   >  >>