(١) المرض: وهو كل علة يَخرج بها الإنسان عن حدّ الصحة. فتتغير الطبيعة في صحته إلى الفساد. وهو عارض يُباح لأجله عدم الصوم في الجملة، وذلك بإجماع أهل العلم؛ قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البَقَرَة: ١٨٥] .
فما ضابط المرض المبيح للفِطْر؟
يُعتبر الإنسان مريضاً يُباح له الفِطْر في ثلاثة أحوال:
الأولى: إذا خاف على نفسه (غلب على ظنه) الهلاك إن صام.
الثانية: إذا خاف ضرراً شديداً بصومه، كتعطيل منفعة مهمة من سمع أو بصر، ونحوهما.
الثالثة: إذا تيقن زيادة المرض أو بطء البُرء منه (تأخر حصول الشفاء) بصومه، أو شق عليه الصوم -