للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولنشرع بعدها ببيان كلٍّ منها على حدة:

(١) المرض: وهو كل علة يَخرج بها الإنسان عن حدّ الصحة. فتتغير الطبيعة في صحته إلى الفساد. وهو عارض يُباح لأجله عدم الصوم في الجملة، وذلك بإجماع أهل العلم؛ قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَة: ١٨٥] .

فما ضابط المرض المبيح للفِطْر؟

يُعتبر الإنسان مريضاً يُباح له الفِطْر في ثلاثة أحوال:

الأولى: إذا خاف على نفسه (غلب على ظنه) الهلاك إن صام.

الثانية: إذا خاف ضرراً شديداً بصومه، كتعطيل منفعة مهمة من سمع أو بصر، ونحوهما.

الثالثة: إذا تيقن زيادة المرض أو بطء البُرء منه (تأخر حصول الشفاء) بصومه، أو شق عليه الصوم -

<<  <   >  >>