ففي الحالتين الأُوليين يحرم عليه الصوم، ويجب عليه الفِطْر؛ لأن حفظ النفس والمنافع الضرورية واجب.
وفي الحالة الثالثة: يباح له الفطر، بل يستحب له ذلك، ويكره له إتمام الصوم؛ لأنه قد يُفضِي إلى الهلاك، والواجب الاحتراز عن كل ما قد يوصل إليه.
ومن أمثلة الحالة الثالثة - كما يرى الأطباء الثقات - الأمراض التالية: حالات السُّكَّري المتقدم، القُرْحة الشديدة المُصاحِبة لنزيف - سواء في المعدة، أو في الإثني عشر - التهاب الكُلْية الحادّ، الالتهاب الرئوي، أمراض القلب، تصلُّب الشرايين، ونحو ذلك.
مسألة:
هل يشترط للمريض، أن ينوي ليلاً الترخُّصَ بإفطار نهار غدٍ؟