للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باعتدالٍ بالطعام والشراب على لقاء العدو، ثم يقضي ذلك بعد انقضاء الحرب، لأن الحاجة داعية إلى الفطر، والله أعلم (١٢٣) .

[٧- الإكراه]

ويُقصد به حَمْل الغير على فعل ما لا يرضاه أو على ترك ما يرضاه، بتوعُّده بأذىً ونحوه إن لم يمتثل. فلو فُرض أن صائماً أكره على الفطر بتهديد بالقتل إن لم يفعل، فهو مرخَّص له - في هذه الحال - أن يفطر، كذلك لو أُوْجِرَ (صُبَّ) الماءُ في حَلْقه مكرهاً، أو نائماً، فإنه لا يفطر بذلك، ولا يقضي.

- قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إن الله عفا لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١٢٤) .

[١١- مندوبات الصوم]

إن ما يعنينا في هذا المقام - فضلاً عن تبيان مُستحبّات الصوم - هو تلمُّس الحكمة البالغة التي


(١٢٣) المرجع السابق بالعزو نفسه.
(١٢٤) أخرجه الحاكم (٢/١٩٨) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصححه، ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>