للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهَدْي [دم التمتع والقِران] فإنه يباح له الصيام في هذه الأيام.

لما روى البخاري رحمه الله: «لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يجد الهدي» (٧٧) .

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم، صام َأيام منى) (٧٨) .

ب - الصيام المحرّم، لعلةٍ توجب ذلك، ومنه:

١- ... صيام المرأة الحائض أو النُّفَساء.

فإن المرأة في حالتَيْ الحيض والنفاس، يسقط عنها وجوب أداء الصوم في رمضان، ويحرم عليها الصيام مطلقاً، ولا ينعقد صومها، فإذا صامت أثمت، ولم يصح صومها. ثم إذا طهرت وجب في حقها القضاء للصوم لا للصلاة، وذلك منعاً للحرج في قضاء الصلاة، حيث إن الصلاة تتكرر يومياً خمس مرات،


(٧٧) أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم، باب: صيام أيام التشريق، برقم (١٩٩٧) ، عن عائشة رضي الله عنها، وبرقم (١٩٩٨) ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٧٨) أخرجه البخاري - في الموضع السابق - برقم (١٩٩٩) ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>