(١٤٩) المئزر هو الإزار، والمقصود هنا شدة جِدِّه صلى الله عليه وسلم واجتهاده في العبادة، وقيل: المراد به اعتزاله صلى الله عليه وسلم النساء، وبذا فسره السلف والأئمة المتقدمون، وجزم به الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن الإمام سفيان الثوري رحمهما الله، واستشهد بقول الشاعر: [قومٌ إذا حاربوا شَدُّوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار] انظر: اللؤلؤ والمرجان، لمحمد فؤاد عبد الباقي (٢/٢٧) . (١٥٠) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري؛ كتاب: فضل ليلة القدر، باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان، برقم (٢٠٢٤) . ومسلم؛ كتاب: الاعتكاف، باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم (١١٧٤) . واللفظ للبخاري رحمه الله.