(١٦٥) انظر: فتح الباري (٤/٣٢٣) . (*) يُشار هنا إلى أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله قد استقرّ - في الجديد - على أن اعتكاف المرأة لا يصح في مسجد بيتها، وهو المُعتزَل المهيأ للصلاة. انظر: منهاج الطالبين للنووي ص (٤٤) . (١٦٦) جزء من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، أخرجه البخاري؛ كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف النساء، برقم (٢٠٣٣) ، ومسلم؛ كتاب: الاعتكاف، باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، برقم (١١٧٣) . والمقصود بـ (عشراً من شوال) : العَشْر الأوَّل منه. كما جاء مبيَّناً عند مسلم رحمه الله. ولا يَرِد على ذلك لفظ البخاري عن عائشة أيضاً «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» ، [ويجمع بينهما بأن المراد بقوله: «آخر العشر من شوال: انتهاء اعتكافه صلى الله عليه وسلم] . اهـ. انظر الفتح لابن حجر (٤/٣٢٥) . (١٦٧) تقدم دليل ذلك مرارًا من حديث عائشة المتفق عليه. انظر تخريجه بالهامش ذي الرقم (١٤٨) . (١٦٨) جزء من حديث تقدم تخريجه بالهامش ذي الرقم (١٦٦) ، بلفظ: «فيصلِّي الصبح، ثم يدخُلُه» .