للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومحصل ذلك إجمالاً، أن الصيام هو: الإمساك عن المفطِّر على وجه مخصوص (٣) .

ومعنى هذا التعريف - تفصيلاً - أن الصيام هو:

إمساك المكلَّف، الذي اشتغلت ذمَّتُه بواجب الصيام، وهو المسلم البالغ العاقل، العالم بوجوب الصيام، الناوي له، والمُطِيق له، غير المباح له الفطر لسفر أو مرض ونحوهما، إمساكُ هذا المكلَّف عن تعمُّد ما يُفسِد صومَه من المُفطِّرات كأكلٍ أو شُربٍ أو جِماع، أو تعمُّد قيءٍ ونحوه، ويكون ذلك الإمساك من طلوع الفجر الثاني الصادق من يوم الصيام إلى غروب شمس ذلك اليوم.

فائدة في معنى (شهر رمضان) :

هو عَلَمُ جنسٍ مركب تركيباً إضافياً، وكذا باقي أسماء الشهور هي من حيِّز عَلَم الجنس، وهو ممنوع من الصرف للعَلَمية والزيادة، وهو من الرَّمَض، أي: الاحتراق؛ سُمِّي بذلك لاحتراق الذنوب فيه، أو هو


(٣) انظر الموسوعة الفقهية، الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت (٢٨/ ٧) .

<<  <   >  >>