(٢٣٥) أخرجه مسلم؛ بكتاب: صلاة المسافرين وقَصْرِها، برقم (٧٦٢) ، وقد أجاب أبي بن كعب رضي الله عنه، حين سئل عن سبب تعيينه لها بليلة سبع وعشرين، بقوله: (بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الشمس تطلع يومئذٍ لا شعاع لها) . كما في مسلم بعد الرقم (١١٦٩) . [ومعنى (يحلف ما يستثني) يعني حَلَف حَلِفاً قاطعاً، حتى إنه لم يقل معه: إن شاء الله. وقول أبيّ رضي الله عنه في تعيين الليلة لم يكن مستنده في ذلك حديثاً يعيّن هذه الليلة بعينها أنها ليلة القدر، بل مستنده في ذلك وجود أمارة، أي: علامة ذكر في الحديث أنها توجد في صبيحة ليلة القدر، وهي أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وقد طلعت كذلك في صبيحة سبع وعشرين تلك السنة، وهذا لا يستلزم وقوعها في هذه الليلة في كل سنة، لأنها تنتقل من ليلة إلى أخرى في وتر من ليالي العشر الأواخر، وقد ثبت وجود علامة هذه الليلة صبيحة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يُعلم أن مستند أبيّ بن كعب رضي الله عنه ليس من القوة بحيث يُبنى عليه هذا التعيين] انظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم للمباركفوري (١/٤٨٠) . (٢٣٦) والمقصود ببعض السلف هنا ابن عباس رضي الله عنها، [ولا يصح مثل هذا عن ابن عباس، وإنما هذا من باب اللّغز المنزّه عنه كلام الله تعالى] . انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٨/٤٩٣) .