للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٨٦) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمَّة أمِّية، لا نكتب ولا نحسُب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني تمام ثلاثين» (٨٧) .

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه، فصامه وأمر الناس بصيامه) (٨٨) .

مسألة:

هل يدخل الشهر، أو يثبت الهلال بقول منجِّمٍ يَحسُب سَيْر القمر؟

إن الشارع الحكيم قد أناط الصوم والفطر - وكذا الحجَّ - برؤية الهلال، لا بمجرد ولادته أو وجوده،


(٨٦) تقدم تخريجه بالهامش ذي الرقم (٦٥) .
(٨٧) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري؛ كتاب: الصوم، باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُب» ، برقم (١٩١٣) . ومسلم؛ كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم (١٠٨٠) . واللفظ للبخاري رحمه الله.
(٨٨) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصيام، باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (٢٣٤٢) ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>