للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن عُدِم أحدُها لم يكن الصوم عندئذٍ واجباً، وهي خمسة:

أ- ... الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر، فإن أسلم أثناء شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره، ولا يقضي، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفَال: ٣٨] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أما علمتَ - يا عمرو - أن الإسلام يَهْدِم ما كان قبله» (٩٥) . ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» (٩٦) . فلو أسلم الكافر في أثناء نهار الصوم، لزمه إمساك بقية يومه - تعظيماً لحرمة نهار رمضان - كما يلزمه القضاء، لكونه قد أدرك جزءاً من وقت العبادة، حال كونه مسلماً.

ب - العقل:

من المقرر - أصولاً - أن خطاب التكليف لا يتوجه لغير عاقل، وذلك لعدم أهليته للعبادة، فلا


(٩٥) أخرجه مسلم؛ كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، برقم (١٢١) ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(٩٦) أخرجه أحمد في المسند (٤/١٩٩) ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، بلفظ: «يَا عَمْرو بَايَعْ، فَإِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَه» . كما أخرجه في بقية حديث عمرو (٤/٢٠٤) بزيادة في آخره: «مِنَ الذُّنُوب» .

<<  <   >  >>