للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديثُ عائشة رضي الله عنها، قالت: «دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا عائشة: هل عندكم شي؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم» (١٠٠) .

ج- ... الطهارة من الحيض والنفاس، وذلك في جميع نهار الصوم؛ فمن انقطع دمها من حيض أو نفاس ليلاً، ثم لم تغتسل، ونوت الصيام من الغد، صحَّ صومها، أما من طرأ عليها حيض أو نفاس في نهارٍ بَطَل صومُها، ووجب عليها القضاء حال الطهارة. هذا، ومما يجدر ذكره هنا أنه لا يصح صوم حائض أو نفساء - إجماعاً - من أجل أنهما ليستا أهلاً للصوم.

مسألة:

لو أصبح المسلم جُنُباً، فهل يصح صومه؟

نعم، فالاحتلام لا يؤدي إلى الفطر بالإجماع، فمن احتلم من ليل أو نهار، فصيامه صحيح ولا شيء عليه.


(١٠٠) جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، برقم (١١٥٤) ، عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>