للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ... كما يُشترط التتابع في أداء الصوم الواجب، لمن نذر أو حلف أن يصوم أياماً بعينها، كالعشر الأولى من شهر رجب مثلاً، أو صوم شهر شعبان، ونحو ذلك، فإنه يتعين عليه التتابع لتعيينه الوقت، فلا يَصْدُق على العشر الأولى إلا إذا تتابعت، وإلا لم تكن أولى، ولا يَصْدُُق على شهر إلا إذا تتابع.

ب- ما لا يجب في أدائه التتابع (يجوز تفريق أداء صيامه) :

من الصوم الواجب، ما يكون صاحبه بالخِيار: إن شاء فرّق، وإن شاء تابع، ومن ذلك:

- صوم قضاء رمضان.

فلو أفطر مسلم في رمضانَ أياماً لعذرٍ كمرض أو سفر، فعليه المبادرة إلى إسقاط الفرض، ويستحب له أن يتابع في القضاء، ولكن هذا التتابع لا يشترط، لقوله تعالى: [البَقَرَة: ١٨٤] {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، فقد

<<  <   >  >>