للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوهما، فآواه إلى نفسه، واشتم دخانه، فوصل إلى حلقه، ذاكراً لصومه، أفطر، وذلك لإمكان التحرز من إدخال ذلك، ولأن جوهر الدخان وصل إلى الجوف، والله أعلم.

١٧- الحِجامة: وهي استخراج الدم المُحقَّن من الجسم مصًّا أو شرطاً، وهي غير مُفطِّرة للحاجم ولا للمحجوم، لكنها تكره فقط (١١٣) .

١٨- اغتسال الصائم، فهو غير مُفطِّر، ولا يُكره، ولو كان للتبرُّد. فعن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، وهو جُنُب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (١١٤) .

١٩- ... التقطير في الإحليل عند الذَّكَر، أي: في مسلك البول، فهو غير مُفطِّر، سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. أما التقطير في فَرْج المرأة، والاحتقان بمائع أو بجامد في الدُّبُر، كل ذلك مُفطِّر، والله أعلم.


(١١٣) وهو مذهب الجمهور؛ واحتجّوا «بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحْرِم، واحتجم وهو صائم» ، كما في البخاري برقم (١٩٣٨) ، ومسلم برقم (١٢٠٢) ، وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة يُفطِر بها الحاجم والمحجوم، عملاً بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، كما في الترمذي، وصححه برقم (٧٧٤) . انظر: الإنصاف للمرداوي (٣/٣٠٢) . وقال الشوكاني رحمه الله: يُجْمَع بين الأحاديث: بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يَضعُف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حدٍّ يكون سببًا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يَضْعُف بها، وعلى كل حال فإن تجنب الحجامة للصائم أَوْلى. اهـ. انظر: نيل الأوطار (٤/٢٠٣) .
(١١٤) تقدم تخريجه بالهامش ذي الرقم (١٠١) . واللفظ هنا للبخاري رحمه الله.

<<  <   >  >>