للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد بنى سفره على معصية، فلا يستحق هذه الرخصة بسفره (١١٩) .

رابعاً: أن يشرع المسلم بالسفر وأن يجاوز عمران بلد الإقامة قبل طلوع الفجر، وكذلك لو طلع الفجر وهو مسافر، فإنه يجوز له الفِطْر، حيث إنه متصف بالسفر، عند وجود سبب وجوب الصوم، وهو طلوع الفجر.

مسألة:

متى تنقطع الرخصة في السفر؟

تسقط الرخصة في السفر اتفاقاً بأمرين:

الأول: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاً (الإقامة الدائمة) ، أو بلغت إقامته حد الأيام الأربعة بلياليها، أو تجاوزت ذلك، فيُتِمّ عندها الصلاة، ويصوم ولا يُفطِر.

الثاني: إذا عاد المسافر إلى بلد الإقامة ليلاً أو نهاراً [بتفصيل ليس هذا مقام بسطه، لكن ينظر في مظانّه من كتب الفروع] .


(١١٩) هذا عند الجمهور، وأجاز الحنفية الفطر للمسافر ولو كان عاصياً بسفره، عملاً بإطلاق النصوص المرخِّصة، ولأن الرخصة تتعلق بالسفر لا بالغرض منه. انظر: المرجع السابق بالعزو نفسه. ... هذا، وقد عنون الإمام مسلم - بعظيم فقهه رحمه الله - باباً في كتاب الصيام بقوله: (باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضانَ للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر) . اهـ. والمرحلة: برُدان، والبريد العربي أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل يقارب (١٨٤٨م) ، فيتحصل بذلك أن الفرسخ = (٥٥٤٤م) ، والبريد = (٢٢١٧٦م) ، فتكون المرحلة تقارب (٤٤٣٥٢م) ، والمرحلتان، وهي مسافة قصر الصلاة، وإباحة الفطر = (٨٨٧٠٤م) أي ٨٨.٧٠٤ كلم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته. د/وهبة الزحيلي (١/١٤٢) .

<<  <   >  >>