للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٦ - عَنْ طَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: إِمَّا لَا، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الأَنصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِذَلِكَ؟ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ (١).


(١) أخرجه أحمد، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠١٥) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج, حدثني الحسن بن مسلم, عن طاووس, به.

<<  <  ج: ص:  >  >>