للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المُحرم لا يُشير ولا يُعين الحلال على الصيد]

٨٣٤ - عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَأَبَى بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ» (١).


(١) أخرجه مالك، والحُميدي، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢٩١٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن نافع، مولى أبي قتادة الأنصاري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>