للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الدعوة عند القتال]

٢٠٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَونٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ؛ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ:

«إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ».

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ (١) ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (٢) .

• وفي رواية (٣) : «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَونٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الأَمِيرِ؟ فَقَالَ: لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قَالَ: وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَزْوِ، هَلْ سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ فِيهِ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَنِي؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، يَعْنِي خُزَاعَةَ، وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ تُسْقَى، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَخَذَ أَنعَامَهُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَصَابَ فِيهِ جُوَيْرِيَةَ» (٤) .


(١) القائل: «وحدثني»؛ هو نافع مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله؛ هو ابن عمر.
(٢) اللفظ لأحمد (٤٩٦٧) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا ابن عون، به.
(٣) اللفظ للنَّسَائي في «الكبرى» (٨٨٤٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زُرَيع، قال: حدثنا ابن عون، به.
(٤) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>