للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٤ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا): مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ ـ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا ـ نَاضِحًا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (١).


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠٥٣) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج, أخبرنا عطاء، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>