للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد تكون الفتنة والفساد الكبير بأسباب أُخَر غير هذا، وقد تَقَرَّرَ فِي فَنِّ الأصُول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعَمّ مِنْ شَرْطِهِ، لا مانع من ذلك، فلا يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا مِنْ هَذَا، فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخر، فإنك لو قلت مثلاً: إن بلت انتقض وضُوؤك. لا يلزم من هذا أنه لا ينتقض وضوؤك إلا مِنَ الْبَوْلِ، فَقَدْ تَكُون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسْبَابٍ أُخَر غير هذا المذكور؛ ولذا جاء في السنن وغيرها من حديث أبي حاتم المُزَنِيّ (رضي الله عنه) وحديث أبي هريرة أن النبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «إذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» في بعض روايات الحديث: «وفَسَاد عَرِيض» وفي بعضها. «وفَسَاد كَبِير». قالوا: يا رَسُول الله وإن كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فأنْكِحُوه إلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وفَسَادٌ عَرِيضٌ» أو «فَسَادٌ كَبِيرٌ» (١).


(١) حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم: (١٠٨٥) (٣/ ٣٨٦)، والبيهقي (٧/ ٨٢)، والدولابي في الكنى (١/ ٢٥). وانظر: السلسلة الصحيحة (١٠٢٢)، الإرواء (١٨٦٨).
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق) حديث رقم: (١٠٨٤) (٣/ ٣٨٥)، وابن ماجه في النكاح، باب الأكفاء، حديث رقم (١٩٦٧) (١/ ٦٣٢)، والدوري في (جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم) ص ١٠٣ - ١٠٤، والحاكم (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، والخطيب (١١/ ٦١).
وانظر: الإرواء (٦/ ٢٦٦).
تنبيه: ورد في هذا المعنى أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، وهو في الكامل (٥/ ١٧٢٨) والدولابي في الكنى (٢/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>