للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحاضر (سفر) لجهاد وغيره، وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية لحق الغير، ومن ثم جاء في مسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شئ إلا الدين.

(بلا إذن غريم) أو ظن رضاه وهو من أهل الاذن.

ولو كان الغريم ذميا أو كان بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر.

قال الاسنوي في المهمات: أن سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر، معتمدا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا.

وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والقزويني: لا بد في الحرمة من التصريح بالمنع، ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة ولا يحرم السفر، بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل (و) حرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن (أصل) مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو

ــ

من يؤديه عنه من ماله الحاضر، فلا يحرم السفر، لكن بشرط أن تثبت الوكالة، ويعلم الدائن بالوكيل.

(قوله: سفر) فاعل حرم.

(وقوله: بالجهاد) متعلق بسفر.

(قوله: وغيره) أي وغير الجهاد، كحج وتجارة.

(قوله: وان قصر) أي السفر.

قال في التحفة: يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة، وهو ميل أو نحوه، وحينئذ.

فليتنبه لذلك، فإن التساهل يقع فيه كثيرا.

اه.

(قوله: وان لم يكن مخوفا) غاية في الحرمة: أي يحرم السفر وإن لم يكن مخوفا بأن كان آمنا.

(قوله: أو كان لطلب علم) غاية ثانية.

أي يحرم وإن كان لاجل طلب العلم، ولا حاجة لهذه الغاية، لاندراج طلب العلم في قوله أو غيره.

(قوله: رعاية لحق الغير) علة للحرمة: أي وإنما حرم السفر رعاية وحفظا وتقديما للدين الذي هو حق الغير.

وقال في شرح المنهج: تقديما لفرض العين على غيره.

اه.

(قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل رعاية حق الغير، ورد في صحيح مسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شئ إلا الدين.

أي فلا يكفره، لكونه حق الغير.

(قوله: بلا إذن غريم) أي دائن، والجار والمجرور متعلق بحرم أو بسفر: أي فإن كان بإذنه فلا يحرم لرضاه بإسقاط حقه.

قال في النهاية والتحفة: نعم لا يتعرض للشهادة، بل يقف وسط الصف، أو حاشيته، حفظا للدين.

اه.

(قوله: وهو من أهل الاذن) أي والحال أن ذلك الغريم من أهل الاذن: أي والرضا بأن كان مكلفا رشيدا، فلو لم يكن من أهل الاذن، حرم السفر مطلقا ولو أذن، ولا يجوز لوليه أن يأذن في السفر.

ولو أذن فإذنه لاغ لا يتعد به.

(قوله: ولو كان الغريم ذميا إلخ) غاية في حرمة السفر بلا إذن: أي يحرم السفر بلا إذن الغريم، ولو كان ذلك الغريم ذميا، أو كان رهن وثيق في الدين، أو

ضامن موسر.

(قوله: قال الأسنوي الخ) حاصل ما استفيد من نقل ما ذكر أن بعضهم إشترط لجواز السفر بالاذن، أن يكون ذلك الاذن لفظا، وأن السكوت غير كاف، وبعضهم لم يشترط ذلك، وقال متى لم يحصل منع باللفظ، جاز السفر مطلقا - سواء حصل بإذن اللفظ أو لا -.

(قوله: معتمدا) حال من فاعل قال، (وقوله: في ذلك) أي في أن السكوت ليس بكاف.

(وقوله: على ما فهم) بالبناء للمجهول.

(وقوله: هنا) أي في باب الجهاد.

(قوله: والبندنيجي) بباء مفتوحة، فنون ساكنة، فدال مفتوحة، فنون مكسورة.

(قوله: والقزويني) بقاف مفتوحة، وزاي ساكنة.

(قوله: لا بد في الحرمة) أي حرمة السفر.

(قوله: من التصريح بالمنع) أي منع الغريم السفر.

(قوله: ونقله) أي نقل ما قاله هؤلاء من أنه لا بد من التصريح.

(قوله: إن كان معسرا) مفهوم قوله موسرا.

(قوله: أو كان الدين مؤجلا) أي ولا يحرم السفر، بل ولا يمنع منه إن كان الدين مؤجلا، لانه لا مطالبة لمستحقيه الآن.

نعم: له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله.

(وقوله: إن قرب حلوله) غاية لعدم الحرمة.

(وقوله: بشرط إلخ) تقييد للغاية.

(وقوله: لما يحل له فيه القصر) أي لمكان يحل له: أي للمسافر القصر كخارج السور العمران.

(وقوله: وهو مؤجل) أي والحال أن الدين باق على تأجيله، فإن حل قبل وصوله لما يحل له القصر منه، حرم السفر ومنع منه، لانه حينئذ في البلد.

(قوله: وحرم السفر لجهاد الخ) السفر ليس بقيد بالنسبة للجهاد، لانه يحرم الجهاد بلا إذن من الاصل مطلقا - سواء وجد سفر أم لا - وذلك لان بره فرض عين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن استأذنه في الجهاد، وقد أخبره أنهما أي الوالدين له، ففيهما فجاهد، وصح ألك والدة؟ قال: نعم.

قال انطلق فأكرمها، فإن الجنة تحت رجليها.

(قوله: بلا إذن أصل) متعلق بحرم أو بالسفر.

(قوله: مسلم) خرج الكافر، فلا يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>