للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقرب منه، وكذا يحرم بلا إذن أصل سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة (لا) سفر (لتعلم فرض) ولو كفاية كطلب النحو ودرجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله (وإن دخلوا) أي الكفار (بلدة لنا تعين) الجهاد (على أهلها) أي يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان.

إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب الدفع على كل منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إذن ممن مر.

ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لاهماله.

وثانيتهما أن يغشاهم

ــ

الجهاد بلا إذنه، لأنه لا يجب استئذانه، لاتهامه بمنعه له حمية لدينه، وإن كان عدوا للمقاتلين.

(قوله: أب وأم) بدل من أصل.

(قوله: وإن عليا) أي الاب والام، وكان القياس وإن علوا - بالواو - لانه واوي، يقال علا يعلو، ثم رأيت أن علا جاء بالواو والياء، فيقال في مضارعه يعلو ويعلى.

وعليه فما هنا على إحدى اللغتين.

اه.

ع ش.

بزيادة.

(قوله: ولو أذن من هو أقرب منه) غاية في حرمة السفر بلا إذن: أي يحرم السفر بلا إذن من أحد الاصول، وإن أذن له أصل أقرب من المانع، كأن منعه جده وأذن له أبوه.

(قوله: وكذا يحرم إلخ) أي كما أنه يحرم السفر للجهاد وحج التطوع بلا إذن أصل، يحرم السفر للتجارة بلا إذنه.

(وقوله: لم تغلب فيه السلامة) ظاهره أنه قيد حتى في السفر القصير.

وعبارة المغني صريحة في كونه قيدا في الطويل، أما القصير فيجوز مطلقا ونصها.

تنبيه: سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة، وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال، وإن كان طويلا، فإن غلب الخوف فكالجهاد، وإلا جاز على الصحيح بلا إستئذان.

والوالد الكافر في هذه الاسفار كالمسلم ما عدا الجهاد - كما مر.

اه.

(قوله: لا سفر لتعلم فرض) قال في النهاية، ومثله كل واجب عيني وإن كان وقته متسعا، لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الاسلام قبل خروج قافلة أهل بلده: أي وقته عادة لو أرادوه، لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن.

اه.

(قوله: ولو كفاية) أي ولو كان الفرض كفاية، من علم شرعي، كطلب درجة الفتوى أو آلة له، كطلب نحو أو صرف أو منطق.

(قوله: فلا يحرم) أي السفر لما ذكر، لكن بشرط أن يكون أمنا أو قل خطره، ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده، أو رجا بقرينة زيادة فراغ، أو إرشاد أستاذ، وأن يكون رشيدا، وأن لا يكون أمرد جميلا، إلا أن يكون معه محرم يأمن على نفسه.

(وقوله: عليه) أي الفرع.

(وقوله: وإن لم يأذن) أصله غاية في عدم الحرمة.

(قوله: وإن دخلوا إلخ) المناسب تقديم هذا على قوله وحرم سفر الخ، لأنه مرتبط بقوله والجهاد فرض كفاية، وذكره في المنهج مفهوم قيد ذكره لقوله الجهاد فرض كفاية، وذلك القيد هو قوله والكفار ببلادهم.

وكان الأولى للشارح أن يذكر القيد المذكور بعد قوله والجهاد فرض كفاية، وقبل قوله على كل مكلف الخ، كما صنع في المنهج، وكما صنع هو نفسه أول الباب فانظره.

ثم إن الدخول ليس بقيد، فمثله ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة القصر.

(وقوله: بلدة) مثل البلدة القرية.

(وقوله: لنا) أي المسلمين، ومثل كونها لنا كونها للذميين.

ولو زاد الشارح لفظة مثلا بعد قوله بلدة، وقوله لنا لكان أولى.

(قوله: تعين إلخ) جواب أن (وقوله: على أهلها) أي البلدة التي لنا أو للذميين.

(قوله: أي يتعين الخ) تفسير مراد لتعين الجهاد.

(قوله: الدفع بما أمكنهم) أي بأي شئ أطاقوه، ولو بحجارة أو عصا.

(قوله: وللدفع مرتبتان الخ) القصد من هذا بيان كيفية الدفع، وأن فيها تفصيلا.

(قوله: أن يحتمل الحال اجتماعهم) أي يمكن اجتماعهم، بأن لم يهجم عليهم العدو.

(وقوله: وتأهبهم للحرب) أي إستعدادهم له.

(قوله: فوجب الدفع) الفاء للتفريع، والاولى التعبير بالمضارع: أي ففي هذه المرتبة يجب الدفع مطلقا من غير تقييد بشئ.

(وقوله: على كل منهم) أي على كل واحد واحد من أهل البلد، وممن دون مسافة القصر.

(وقوله: بما يقدر عليه) متعلق بالدفع الواجب عليه.

(قوله: حتى على إلخ) أي يجب الدفع حتى على من لا يلزمه الجهاد.

(قوله: نحو فقير إلخ) تمثيل لمن لا يلزمه الجهاد.

(قوله: بلا إذن ممن مر) أي من الاصل ورب الدين والسيد: أي والزوج، وإن لم يتقدم له ذكر.

(قوله: ويغتفر ذلك) أي عدم وجود الاذن في هؤلاء.

(وقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>