للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت، ولا قراءتها في نحو مصحف، لزمه قراءة سبع آيات - ولو متفرقة - لا ينقض حروفها عن حروف الفاتحة، وهي بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا - بإثبات ألف مالك - ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها، وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك، فوقوف بقدرها.

(وسن) وقيل: يجب (بعد تحرم) بفرض أو نفل، ما عدا صلاة جنازة.

(افتتاح) أي دعاؤه سرا إن أمن

ــ

صلاته إن تعمده.

اه.

(قوله: لكن يشترط فيه) أي التشهد.

والأولى حذف أداة الاستدراك إذ لا محل له هنا، إلا أن يقال أتى به لدفع ما عسى أن يقال.

كما أنه لا يشترط الترتيب، كذلك لا تشترط الموالاة ورعاية التشديدات، إلخ.

(قوله: ومن جهل جميع الفاتحة الخ) عبارة التحفة مع الأصل، فان جهل الفاتحة كلها - بأن عجز عنها في الوقت، لنحو ضيقة أو بلادة أو عدم معلم أو مصحف، ولو عارية أو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة - فسبع آيات يأتي بها الخ.

اه.

(قوله: ولا قراءتها) أي ولم يمكنه قراءتها.

وقوله: في نحو مصحف أي كلوح.

(قوله: لزمه قراءة سبع آيات) أي إن أحسنها.

وذلك لأن هذا العدد مراعى فيها بنص قوله تعالى: * (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) * فراعيناه في بدلها.

نعم، تسن ثامنة لتحصل السورة.

(وقوله: ولو متفرقة) أي ليست على ترتيب المصحف.

والغاية للرد على الرافعي القائل باشتراط التوالي فيها، أي كونها على ترتيب المصحف إن أمكن.

(قوله: لا ينقص حروفها) أي السبع الآيات.

قال ع ش: وينبغي الاكتفاء بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة، كما اكتفى به في كون وقوفه قدرها لمشقة عدد ما يأتي به من الحروف، بل قد يتعذر على كثير.

اه.

(قوله: وهي) أي حروف الفاتحة إلخ، ولا حاجة إلى هذا لعلمه مما سبق.

(قوله: ولو قدر على بعض الفاتحة

كرره) محل هذا إن لم يحسن للباقي بدلا، فإن أحسنه أتى بما قدر عليه من الفاتحة في محله، ويبدل الباقي من القرآن.

فإن كان أول الفاتحة قدمه على البدل، أو الآخر قدم البدل عليه، أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه، ثم يأتي بما يحسنه من الفاتحة ثم يبدل الباقي.

وعبارة الروض وشرحه: ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر في موضعه، فيجب الترتيب بين ما يعرفه منها والبدل، حتى يقدم بدل النصف الأول على الثاني.

ولو عرف مع الذكر آية من غيرها - أي الفاتحة - ولم يعرف شيئا منها، أتى بها ثم أتى بالذكر.

اه.

(قوله: وإن لم يقدر على بدل الخ) أي فإن عجز عن بدل الفاتحة من القرآن لزمه قراءة سبعة أنواع من ذكر، ليقوم كل نوع مكان كل آية، ولما في صحيح ابن حبان - وإن ضعف -: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن - وفي لفظ الدارقطني: ما يجزيني في صلاتي - قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أشار فيه إلى السبعة بذكر خمسة منها، ولعله لم يذكر له الآخرين لأن الظاهر حفظه للبسملة وشئ من الدعاء.

اه تحفة.

وقوله: كذلك أي لا ينقص حروفه عن حروف الفاتحة.

قال في بشرى الكريم: ومثال السبعة الأنواع من الذكر: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فهذه خمسة أنواع.

وما شاء الله كان نوع، وما لم يشأ لم يكن نوع.

فهذه سبعة أنواع.

لكن حروفها لم تبلغ قدر الفاتحة، فيزيد ما يبلغ قدرها ولو بتكريرها.

اه.

(قوله: فوقوف بقدرها) أي فإن لم يقدر على الذكر أيضا لزمه وقوف بقدر الفاتحة، أي بالنسبة للوسط المعتدل في ظنه.

وذلك لأن القراءة والوقوف كانا واجبين، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر.

ويسن له الوقوف بقدر السورة.

(قوله: وسن الخ) لما فرغ من شروط الفاتحة شرع يتكلم على سننها، وهي أربع: اثنان قبلها، وهما دعاء الافتتاح والتعوذ.

واثنان بعدها، وهما التأمين والسورة.

(قوله: بعد تحرم) إنما آثر التعبير ببعد، على التعبير بعقب، للتنبيه على أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح.

(قوله: بفرض أو نفل) متعلق بتحرم.

(قوله: ما عدا صلاة الجنازة) أي فلا يسن لها ذلك طالبا للتخفيف.

قال ابن العماد: ويتجه فيما لو صلى على غائب أو قبر أن يأتي بالافتتاح، لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف، وقياسه أن يأتي بالسورة أيضا.

ويحتمل خلافه فيهما نظرا للأصل.

اه شرح الروض.

(قوله: افتتاح) نائب فاعل سن.

<<  <  ج: ص:  >  >>