للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الامام، (ما لم يشرع) في تعوذ أو قراءة ولو سهوا.

(أو يجلس مأموم) مع إمامه، وإن أمن مع تأمينه.

(وإن خاف) أي المأموم، (فوت سورة) حيث تسن له.

كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال: لان إدراك الافتتاح محقق، وفوات السورة موهوم، وقد لا يقع.

وورد فيه أدعية كثيرة.

وأفضلها ما رواه مسلم، وهي: وجهت وجهي - أي ذاتي - للذي فطر السموات والارض حنيفا - أي مائلا عن الاديان إلى الدين الحق - مسلما، وما أنا من المشركين.

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الاسراع به، ويزيد -

ــ

(قوله: أي دعاؤه) أفاد به أن في الكلام حذف مضاف تقديره ما ذكر، والمراد دعاء يفتتح به الصلاة.

وقال الأجهوري في تسميته: دعاء تجوز، لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه، وإنما هو إخبار.

فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على

الدعاء.

اه.

وقال الحفناوي: سمي دعاء باعتبار آخره، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الخ.

(قوله: إن أمن فوت الوقت) أي بحث لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا تخرج الصلاة عن وقتها، فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل به تركه.

والحاصل أن دعاء الافتتاح إنما يسن بشروط خمسة مصرح بها كلها في كلامه: أن يكون في غير صلاة الجنازة، وأن لا يخاف فوت وقت الأداء، وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، وأن لا يدرك الإمام في غير القيام فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح - كما في شرح الرملي - وأن لا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة.

(قوله: وغلب على ظن الخ) فإن لم يغلب على ظنه ما ذكر تركه.

(قوله: ما لم يشرع الخ) أي سن الافتتاح مدة عدم شروع في تعوذ أو قراءة.

فإن شرع في ذلك فات عليه، فلا يندب له العود إليه لفوات محله.

(قوله: أو يجلس الخ) معطوف على يشرع.

أي وما لم يجلس مأموم مع إمامه.

فإن جلس معه، بأن كان مسبوقا وأدركه في التشهد فلا يسن الإتيان به إذا قام وأراد قراءة الفاتحة.

(قوله: وإن أمن مع تأمينه) أي يسن الافتتاح له وإن أمن مع تأمين إمامه، بأن فرغ الإمام من الفاتحة عقب تحرمه فأمن معه، فهو غاية لسنيه الإتيان به.

وقوله: وإن خاف - أي المأموم - فوت سورة، غاية ثانية لها أيضا.

(قوله: حيث تسن) أالسورة له، بأن كان لا يسمع قراءة إمامه.

وأتى بهذا القيد لتظهر الغاية، وذلك لأنه حيث لم تسن له السورة فلا يقال في حقه وإن خاف فوتها.

(قوله: لأن إدراك الافتتاح إلخ) علة لسنية الافتتاح مع خوفه فوات السورة.

أي يسن له ذلك وإن خاف فواتها، لأن إدراك الافتتاح أمر محقق، وفوات السورة أمر موهوم، ولا يترك المحقق لأجل الموهوم.

(قوله: وقد لا يقع) أي فوات السورة.

(قوله: وورد فيه) أي في دعاء الافتتاح.

(قوله: وهو: وجهت وجهي) أي أقبلت بوجهي، وقيل: أي قصدت بعبادتي.

وقوله: أي ذاتي تفسير لوجهي.

فالمراد منه الذات على طريق المجاز المرسل من ذكر الجزء وإرادة الكل، وإنما كنى عنها بالوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا على ربه، لا يلتفت لغيره في جزء منها - أي الصلاة - ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في هذا المقام.

وقوله: للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق.

وقوله: مسلما أي منقادا إلى الأوامر والنواهي.

(قوله: ونسكي) أي عبادتي.

فهو من عطف العام على الخاص.

وقوله: ومحياي ومماتي أي إحيائي وإماتتي.

(قوله: وأنا من المسلمين) في رواية للبيهقي: وأنا أول المسلمين، كما هو نظم القرآن.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول بما فيها تارة لأنه أول مسلمي هذه الأمة، ولا يقولها غيره إلا إن قصد التلاوة.

(قوله: ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه) خرج به ما إذا لم يسمع فلا يسن له الإسراع به، لكن إن غلب على ظنه أنه يدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>