للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلك النازلة.

(وجهر به) أي القنوت، ندبا، (إمام) ولو في السرية، لا مأموم لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا، (وأمن) جهرا (مأموم) سمع قنوت إمامه للدعاء منه.

ومن الدعاء: الصلاة على النبي (ص)، فيؤمن لها على الاوجه.

أما الثناء وهو: فإنك تقضي - إلى آخره - فيقوله سرا.

أما مأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا يفهمه فيقنت سرا.

(وكره لامام تخصيص نفسه بدعاء) أي بدعاء القنوت، للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء.

فيقول الامام: اهدنا، وما عطف عليه بلفظ الجمع.

وقضيته أن سائر الادعية كذلك، ويتعين حمله على ما لم يرد

ــ

مبطل.

اه.

وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك، بل هو صريح، إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الأولى غالبا.

وقوله: وهو مبطل خلاف المنقول، فقد قال القاضي: لو طول القنوت المشروع زائدا على العادة كره، وفي البطلان احتمالان.

وقطع المتولي وغيره بعدمه، لأن المحل محل الذكر والدعاء.

ثم قال: إذا تقرر هذا فالذي يتجه أنه يأتي يقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة، له فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء.

اه.

(قوله: وجهر به، أي القنوت) لا فرق فيه بين قنوت الصبح وغيره، من قنوت النازلة وقنوت آخر الوتر من نصف رمضان.

(قوله: إمام) فاعل جهر.

(قوله: ولو في السرية) أي يجهر به مطلقا، في الصلاة الجهرية والسرية - كما في قنوت النازلة - في

الظهر والعصر.

ويجهر به أيضا في المؤداة والمقضية.

(قوله: لا مأموم) أي لا يجهر به مأموم.

وقوله: لم يسمعه أي قنوت إمامه.

(قوله: ومنفرد) أي ولا يجهر به منفرد.

(قوله: فيسران) أي المأموم الذي لم يسمع والمنفرد، وهو مفرع على مفهوم ما قبله.

وقوله: مطلقا أي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان في قنوت الصبح أو في غيره.

وذكرته من التعميم، هو مقتضى كلام الشارح وكلام شيخه في التحفة أيضا، لكن صرح في النهاية بأنه يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا للإمام والمنفرد، ولو سرية.

وقال: كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.

وفرق ع ش بينه وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل، فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة.

(قوله: وأمن) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة، فعل ماض فاعله ما بعده.

قال في الروض وشرحه: ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة.

اه.

(قوله: للدعاء) متعلق بأمن.

وسيذكر مقابله بقوله: أما الثناء.

وقوله: منه أي من القنوت.

(قوله: ومن الدعاء) أي لا من الثناء.

وقوله: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ معناها طلب زيادة الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء.

(قوله: فيؤمن لها) أي للصلاة عليه.

وقوله: على الأوجه أي المعتمد عند حجر وم ر.

قال في التحفة: وقول الشارح: يشارك - أي يصلي على النبي - مع الإمام وإن كانت دعاء، للخبر الصحيح: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي.

يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي، فناسبه التأمين على دعائه، قياسا على بقية القنوت.

اه بزيادة.

وفي الكردي ما نصه: وفي شرح البهجة للجمال الرملي: ويتخير في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بين إتيانه بها وبين تأمينه، ولو جمع بينهما فهو أحب.

اه.

وهذا فيه العمل بالرأيين، فلعله أولى.

اه.

(قوله: أما الثناء) مقابل قوله: للدعاء، كما علمت.

(قوله: وهو) أي الثناء.

وقوله: فإنك تقضي إلى آخره.

ظاهره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء، فانظره.

(قوله: فيقول سرا) أي أو يقول: أشهد، أو: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو نحو ذلك، أو يستمع.

والأول أولى.

اه شرح بافضل لحجر.

(قوله: أما مأموم الخ) مقابل قوله: مأموم سمع.

وقوله: لم يسمعه إلخ أي لإسرار إمامه، أو لنحو بعد أو صمم.

(قوله: للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء) أي في خبر الترمذي وهو: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم.

(قوله: فيقول الإمام الخ) مفرع على مفهوم كراهة التخصيص.

(قوله: بلفظ الجمع) متعلق بيقول، والمراد: اللفظ الدال على جماعة كنا، فإنها تدل على متعدد كما تدل على المعظم نفسه، وليس المراد الجمع الاصطلاحي كما هو ظاهر.

(قوله: وقضيته) أي النهي المذكور.

وقوله: كذلك أي يكره

التخصيص فيها.

(قوله: ويتعين حمله) أي النهي.

وقوله: على ما لم يرد الخ أي على غير الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الإفراد إذا كان إماما، أما الوارد فيه الإفراد كرب اغفر لي وارحمني إلخ وكاللهم نقني اللهم اغسلني - الدعاء المعروف - إذا كثر

<<  <  ج: ص:  >  >>