للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه (ص) وهو إمام بلفظ الافراد وهو كثير.

قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها بلفظ الافراد، ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت.

(و) سابعها: (سجود مرتين) كل ركعة، (على غير محمول) له، (وإن تحرك بحركته) ولو نحو سرير يتحرك بحركته لانه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه، كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل.

وخرج بقولي: على غير محمول له، ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته، كطرف من عمامته، فلا يصح، فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه، وإلا أعاد السجود.

ويصح

ــ

في الصلاة فلا يكره.

وقوله: وهو إمام الواو للحال، والضمير يعود عليه - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: بلفظ الإفراد متعلق بيرد.

(قوله: وهو كثير) أي الوارد بالإفراد كثير.

(قوله: قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها) أي إن أدعية النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها بلفظ الإفراد، والمراد غير القنوت، بدليل العلة بعده.

وقد صرح به في بشرى الكريم.

(قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن أدعيته كلها وردت بلفظ الإفراد - على ما قاله بعض الحفاظ - جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت، جمعا بين كلامهم وبين خبر الترمذي المتقدم.

وفرق هذا البعض بين القنوت وغيره، بأن كل المصلين مأمورون بالدعاء إلا في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط.

قال الكردي: وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على الإمام.

اه.

وفي التحفة ما نصه: والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر، أنه حيث اخترع دعوة كره الإفراد، وهذا هو محمل النهي، وحيث أتى بمأثورا تبع لفظه.

اه.

(قوله: وسابعها) أي سابع أركان الصلاة.

(قوله: سجود إلخ) أي للكتاب والسنة وإجماع الأئمة.

وكرر دون غيره لأنه أبلغ في التواضع، ولأنه لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس، فسجد ثانيا شكرا على استخلاصه إياه، ولأن الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجد ثانيا شكرا على إجابته تعالى لما طلبه، كما هو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابه.

ذكر ذلك القفال.

وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا، هو ما صححه في البيان.

والموافق لما يأتي في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان، وهو ما صححه في البسيط.

اه تحفة.

وقال الجمال الرملي: إنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك.

اه.

قال ع ش: فإن قلت: يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر.

قلت: لا مخالفة، لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة، وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة، فعدا ركنين ثم، والمدار على الإتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا.

اه.

والسجود لغة: التطامن والميل.

وقيل: الخضوع والتذلل.

وشرعا: مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها.

ولا بد لصحته من شروط سبعة: الطمأنينة، وأن لا يقصد به غيره، وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة، والتحامل على الجبهة، والتنكيس، وكشف الجبهة، وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته.

(قوله: كل ركعة) منصوب بإسقاط

الخافض، أي في كل ركعة.

(قوله: على غير محمول) متعلق بسجود.

وقوله: له أي للمصلي.

(قوله: وإن تحرك) أي غير المحمول له.

والغاية للتعميم، أي يسجد على غير محمول له.

ولا فرق فيه بين أن يتحرك بحركته أو لا.

(قوله: ولو نحو سرير) لو قال: كنحو سرير، تمثيلا لغيره المحمول المتحرك بحركته لكان أولى لأنه لا معنى للغاية.

(قوله: لأنه ليس بمحمول له) تعليل لمحذوف، أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له.

والمؤثر إنما هو المحمول له.

(قوله: كما إذا سجد الخ) أي فلا يضر لأنه في حكم المنفصل.

(قوله: على محمول يتحرك بحركته) أي بالفعل لا بالقوة، كما في التحفة.

ووافقها الخطيب في المغني فقال: لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك، لم يضر.

وقال: إنه لم ير من تعرض له.

والجمال الرملي خالف فقال: لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما، لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه.

كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى.

(قوله: فلا يصح) أي السجود، لأنه كالجزء منه، وكل ما كان كذلك ضر.

(قوله: فإن سجد عليه الخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>